طواف الوداع للمعتمر
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:
1– عن المسألة الأولى: المعتمر هل يجب عليه وداع عند خروجه من البلد؟
الجواب [رقم: 127]:
فالجواب: أن الأمر ورد بالعموم، وهو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، والأمر شامل للحاج والمعتمر، ولو تركه المعتمر لشغل أو ضرورة فإنه لا يجب عليه الفداء.
***