فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

طواف الوداع للمعتمر

طواف الوداع للمعتمر

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

1– عن المسألة الأولى: المعتمر هل يجب عليه وداع عند خروجه من البلد؟

الجواب [رقم: 127]:

فالجواب: أن الأمر ورد بالعموم، وهو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، والأمر شامل للحاج والمعتمر، ولو تركه المعتمر لشغل أو ضرورة فإنه لا يجب عليه الفداء.

***