فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

مسائل تتعلق بالزكاة

مسائل تتعلق بالزكاة

الحمد لله: وردت إلينا بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الزكاة.

الجواب [رقم: 93]:

والجواب: بالنسبة لزكاة الأموال المؤجرة، فالزكاة تكون في غلتها، فإذا اجتمع عند الإنسان أربعون ألفًا أخرج زكاتها ألفًا، أو كانت عشرون ألفًا، وقد دار عليها الحول، فزكاتها 500 ريال، أي: ربع العشر، في كل مائة ريالان ونصف، وإذا بقيت الأملاك غير مؤجرة فلا زكاة فيها..

بالنسبة للأراضي الراكدة التي كسدت، فإنه ليس فيها زكاة حتى يبيعها، ثم يخرج زكاة سنة واحدة.

بالنسبة للأثاث والتركيبات في المحلات لا زكاة فيها؛ لأنها تابعة لتأسيس المحل، والسيارات المستعملة للركوب وخدمة المحل، فإنه لا زكاة فيها، كما أسقط النبي ﷺ الزكاة في سنوات الحرث.

أما المعدات الصناعية والإنشائية، فهذه يجب فيها الزكاة، بحيث تقوَّم بسعر يومها.

أما بالنسبة لصرف الزكاة للإنسان المعسر أو قريب فقير، بحيث يعطى من الزكاة مبلغًا، يستطيع به إنشاء مشروع يغنيه عن الحاجة، فالجواب أن ذلك جائز، وتبلغ الزكاة مبلغًا في الصحة والإجزاء، وكذلك يجوز صرف الزكاة للمساهمة في الأعمال الخيرية كالمساجد والملاجئ والمستشفيات والجمعيات الخيرية؛ لأن هذا يعد في سبيل الله.

أما بالنسبة لصرف مبلغ من الزكاة للعاملين في المؤسسة من قبل مالكها كما أعده لهم، فهذا جائز متى كانوا في حالة الفقر ولم يستعملها وقاية عن زكاته الواجبة.

أما ما يعطى لبعض الأشخاص، كمندوبي الشركات لأجل تآلفهم واستمرار علاقتهم بالمؤسسة، فإني لا أراه محرمًا متى كان على سبيل الهدية لا الزكاة. هذا ما لزم... كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***