فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم طلاق المرأة نفسها دون القاضي

حكم طلاق المرأة نفسها دون القاضي

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم مفلح بن محمد، سلام عليكم.

سألت عما سمعت بالإذاعة من أن امرأة طلعت من بيت زوجها وأنها طلقت نفسها بلا سبب يوجبه، ثم تزوجت بآخر وأتت منه بأولاد، ثم مات عنها إلخ. فما حالتها مع الزوج الأول؟

الجواب [رقم: 161]:

اعلم يا أخي أن المرأة لا تطلق نفسها بتاتًا، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي: للزوج الذي بيده الوثاق، إلا إذا حكم حاكم بطلاقها لسبب يوجبه من المسوغات الشرعية، كأن يطلقها أو يفسخ عقد النكاح القاضي بسبب إضرار الزوج بها، أو قطعه النفقة عنها، أو عدم قسمه لها، أو كونه عنِّينًا لا يستطيع أن يجامعها، وغير ذلك من المسوغات الشرعية، كأن يشتد بغضه لها فيفسخ القاضي عقد نكاحها بسببه عندما ترد إليه نفقته، فحكم القاضي في هذه الحالات يقطع النزاع ويجعلها خليَّة من الزوج الذي فسخت منه، وتنقطع صلته بها، فمثل هذه المسألة ترفع إلى قاضي البلد ويخبر بالسبب وينتظرون ما يقول، وليست هذه المسألة بكثيرة الوقوع بين الناس وإنما تقع على سبيل الندور.

وعلى كل حال؛ فإنها متى طلقت نفسها بدون أن يطلقها زوجها وبدون أن يفسخ لها القاضي فإن هذا الطلاق لا يقع وتبقى زوجة للأول كحالتها السابقة حتى ولو تزوجت غيره، ويختلف الحكم والجواب عليه باختلاف الحالة والواقع، ولكل سؤال جواب...

والباري يحفظكم.. والسلام.

(17/5/1401هـ)
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***