فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

زكاة عقار الاستثمار

زكاة عقار الاستثمار

السؤال: صاحب الفضيلة المحترم الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.. الموقر رعاه الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أنكم تتمتعون بكامل الصحة والرفاهية، فضلاً لا أمرًا، أرجو تنويرنا عن المسائل الآتية:

— إذا كان للإنسان عقار للاستثمار، واجتمع من إيجاره مبلغ، وقبل مرور الحول على هذا المبلغ، اشترى عقارًا أيضًا للاستثمار، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

وفقكم الله وحفظكم.

المخلص: حمد العبدالله

الجواب [رقم: 94]:

13/6/1403هـ.

إلى الفاضل الدكتور حمد العبدالله، حفظه الله.

وسلام عليكم ورحمة الله... وبعد، فإنني استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، خصوصًا ما أشرت إليه من السؤال عن المسائل التي أحدها:

السؤال: إذا كان للإنسان عقار للاستثمار، واجتمع من إيجاره مبلغ، وقبل مرور الحول على هذا المبلغ، اشترى عقارًا أيضًا للاستثمار، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

الجواب: أنه متى قبض غلة هذا المال عند دوران الحول فإنه يجب عليه إخراج زكاته بالغًا ما بلغت؛ لقوله سبحانه: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[سورة الأنعام، الآية: 141]، فلا تفوت زكاته بشرائه عقارًا آخر.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***