فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الحجامة أثناء الصيام

حكم الحجامة أثناء الصيام

السؤال: هل الحجامة تفسد الصوم؟

الجواب [رقم: 62]:

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى المحب الفاضل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبيد رئيس المحاكم الشرعية بعرعر حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله، وبعد... فقد استلمت كتابك الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامك القويم، سألت عما يلي:

1– الحجامة[الحجامة: حرفة الحجَّام. وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس (انظر: معجم لغة الفقهاء1/210، والموسوعة الفقهية الكويتية 2/68)] في رمضان تبطل الصيام في ظاهر مذهب الحنابلة، مستدلين بحديث شداد بن أوس أن النبي ﷺ مرّ على رجل يحتجم في رمضان فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» [رواه أبو داود (2369)، والنسائي في الكبرى (3127)، وابن ماجه (1681)، وأحمد (17112)، وابن حبان (3533)، وانظر: صحيح ابن خزيمة (1963)] رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، والفطر بالحجامة هو من مفردات مذهب الحنابلة.

قل أفطر الحاجم والمحجوم
بذا أتى النص عداك اللوم

ومذهب الأئمة الثلاثة عدم الفطر بالحجامة مستدلين بحديث أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم» [رواه الدارقطني (2260)، وعنه البيهقي في الكبرى (8302)]. رواه الدارقطني وقوّاه، وروى البخاري عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم[رواه البخاري (1938)]، ولا شك أن القول بهذا أقوى دليلاً، ومذهب الحنابلة أحوط.

***