فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الصيد بالبندقية

حكم الصيد بالبندقية

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

— الجواب عن السلاح القديم: وأن أهله عندما يكيلونه للصيد بوضع اللحمة على متناول الصيد وهم يسمون الله في وضعها وعند كيل البندق لها.

الجواب [رقم: 260]:

فمتى صاد الصيد في مثل هذا فإن الصيد حلال، لأنه مما ذكر اسم الله عليه، وقد اتفق العلماء من القدماء على إباحة أكل الصيد الذي يصاد بالفتيل والبندق وبالرايفل[الرايفل: بندقية تستخدم للصيد في القرن الماضي والاسم مأخوذ من اللغة الإنجليزية Rifle]، وإن قتلها مباح شرعًا، لكونها قد وضعت على اسم الله، وتارة على الصيد باسم الله.

***