فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم إيذاء المرأة لأجل المخالعة

حكم إيذاء المرأة لأجل المخالعة

السؤال: ما حكم من تزوج امرأة ثم أبغضها وأخذ يضارها ويضربها ليجبرها على مخالعته؟ [7/132]

الجواب [رقم: 144]:

من تزوج امرأة فوقع بغضها في نفسه، ولم تحظ بمودته، فأخذ يضارّها أو يضربها، لتفتدي منه فترد عليه الذي دفعه لها، فهذا حرام، ولا يفعله إلا الأراذل اللئام، وما يأخذه من المال منها فإنه حرام وليس بحلال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا ٢٠وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١[سورة النساء، الآيتان: 20 – 21] بل إن الكرام متى تصرّمت حبال مودتهم، وعزموا على فراق زوجاتهم، متعوهن بشيء من المال، وتحف الإكرام والاحترام، ليجبروا بذلك صدع الفراق، ومرارة الطلاق ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين ٢٤١[سورة البقرة، الآية: 241].

***