فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم بيع السند بزيادة عن قيمته الأصلية

حكم بيع السند بزيادة عن قيمته الأصلية

الثانية: حكم بيع السند بزيادة عن قيمته الأصلية

الجواب [رقم: 227]:

الجواب: إن الناس قد ابتلوا في هذه السنين بمعاملات وشركات محتفة بالشكوك والظلمات، لكن العلم بمثابة النور الذي يهتدى به، وبيع الأسهم من الشركات جائز بزائد ثمنه أو ناقصٍ، وقد عمل به الصحابة مع امرأة تدعى تماضر إحدى زوجات عبدالرحمٰن بن عوف، وكان عبدالرحمٰن من المكثرين للمال من الذهب والفضة والإبل والغنم والخيل والعقارات، فصالحوا هذه الزوجة، وكان معه أربع زوجات، عن إخراجها من تركة زوجها بخمسة وثمانين ألف دينار، وهذا في معناه بيع السهام من الشركات، ولنا رسالة مؤلفة عنوانها: (أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين) وذكرنا هذه المسألة فيها؛ فلتراجع[طبعت ضمن مجموع رسائل الشيخ، طبعة وزارة الأوقاف القطرية كما توجد ضمن موقع الشيخ على الشبكة].

***