حكم القات
صاحب الفضيلة/ الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حفظه الله...
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
تحية طيبة وبعد؛
إننا إذ نتشرف بإرسال خطابنا هذا إلى فضيلتكم آملين منكم الرد على استيضاحنا عن مادة القات، والتي تنتشر زراعتها في اليمن والصومال، ونحن نود أن نعرف هل تلك المادة محرمة من الناحية الشرعية أم لا؟ وذلك لكي نستطيع بناء على رأي فضيلتكم مخاطبة الشؤون القانونية لكي تدرج في قائمة المواد المخدرة.
هذا وتفضلوا فضيلتكم بقبول جزيل الشكر.
(19/5/1398هـ، 26/4/1978م) خميس مسعود الطبيشي مدير (الأنتربول) ومكافحة المخدرات
الجواب [رقم: 330]:
السيد/ مدير (الأنتربول) ومكافحة المخدرات المحترم.
قيادة الشرطة، الدوحة.
تحية طيبة وبعد؛
فقد طلبتم منا التعريف بـ(القات) وحقيقة إلحاقه بالمخدرات أو المباحات.
فالجواب: أن رسول الله ﷺ نهى عن كل مخدر ومفتر[رواه أبو داود (3686)، وأحمد (26634) من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولفظه: «عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ»]. ومن صفة الرسول أنه يحل للناس الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث...
وهذا (القات) هو أشرّ من كل مخدر، بحيث يقضي على حياة الشخص بتخديره وتفتيره زمنًا طويلاً... فنحن نؤمن بأنه محرم استعماله اتقاء لضرره، ونحكم بموجبه.
ليكن عندكم معلومًا والسلام.
(19/5/1398هـ، 26/4/1978م) عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
***