لا يشترط عدد أربعين للجمعة
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:
السؤال: الجماعة الساكنون في مكان بعيد عن المسجد الجامع بالبلد.
الجواب [رقم: 35]:
فإنه يجوز لهم أن يصلوا الجمعة لوقتها، ولا يشترط تمام العدد أربعين، بل تصح الجمعة بعشر، وأقل وأكثر، لكون اشتراط الأربعين وقع منهم بناءً على ما رواه كعب بن مالك في أول جمعة صلاها رسول الله ﷺ وكانوا أربعين، فصادف كونهم أربعين بدون أمر من رسول الله، وثبت أن رسول الله صلى الجمعة باثنين وعشرين رجلاً في قصة العير الذين نزل فيهم قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11][انظر: تفسير الطبري (23/386 / 388)، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن (2/307) رقم (1583)، ومن طريق البيهقي في الكبرى (3/259) رقم (5627)]. فتصح صلاة الجمعة بدون أربعين.