فهرست کتاب

نصاب الزكاة

نصاب الزكاة

السؤال: ما هو نصاب الزكاة في الذهب والفضة؟

الجواب [رقم: 82]:

أجمع العلماء أن الزكاة تجب في خمس أواق ولا تجب فيما دونها، وحرر الفقهاء من جميع المذاهب أن زنة خمس الأواق مائة وأربعون مثقالاً، والوقية الواحدة ثمانية وعشرون مثقالاً، وحرر المثقال بأنه وزن اثنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، والريال الفرانسي ثمانية مثاقيل.

وقد ذكر الثقات من الصاغة بأن غش الريال هو السدس، وأسقطنا من كل ريال سدسًا فصار النصاب من الفضة الخالصة سبع عشرة ريالاً ونصف الريال، وصار النصاب من الأريل المغشوشة إحدى وعشرين ريالاً، والرطل اثنتا عشرة وقية، والوقية - بالضم وبالتشديد - أربعون درهمًا، والدرهم خمسون حبة شعير وخمسا حبة، وعشرة الدراهم سبعة مثاقيل، وزنة الوقية بالفرانسية ثلاثة أريل ونصف ريال، وزنتها للروبيات تسع روبيات إلا ربع روبية.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، والمثقال[وزن المثقال: 4 غرامات وربع (4، 25 غرام)] وزن ثنتين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، وهو قدر سبعة وعشرين زرًا من الحمران، ومن المشاخص قدر عشرين مشخصًا، وزنة الريال الفرانسي ثمانية مثاقيل.

فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي زنة ريالين ونصف فرانسة أو ستة روبيات وربع روبية.

وهي زنة عشر نيرات بحيث أن زنة النيرتين روبية وربع.

قسمة الريال الفرانسي بالدراهم الإسلامية بالتحرير تقريبًا تسعة دراهم، كذا قيل، قاله حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب.

زنة النيرتين روبية وغران.

زنة النيرة خمس من الفضة أو اثنين.

والدينار وزن إحدى وسبعين حبة شعير ونصف حبة.

***