سحب الدم لا يفطر
السؤال: ما حكم سحب الدم بالفصد وغيره للصائم؟
الجواب [رقم: 63]:
2– سحب الدم قليله وكثيره بالفصد[الفصد: شق العرق وقطعه، يقال فصده يفصده فصدًا وفصادًا فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه. (لسان العرب مادة (فصد) 3/336)] وغيره، فهذا لا يفطر الصائم، ولا يقاس على الحجامة وعملها.
***