فهرست کتاب

حكم البيع إذا تراخى القبول عن الإيجاب لاختلاف البلد

حكم البيع إذا تراخى القبول عن الإيجاب لاختلاف البلد

السؤال: ما حكم صحة البيع إذا تراخى القبول عن الإيجاب بسبب وجود كل من البائع والمشتري في بلدين مختلفين؟

الجواب [رقم: 219]:

حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، وأركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه وصيغة، والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط.

ولو قال المشتري: بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا، فقال البائع: بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك صح البيع، ولو قال البائع: بعتك إن شاء الله أو قال المشتري: قبلت إن شاء الله، صح البيع، وإن تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا، وإن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما أو تشاغلا بما يقطعه لم ينعقد البيع.

وإن كان المشتري غائبًا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله بقوله: بعتك داري بكذا، فلما بلغ المشتري الخبر قَبِل البيع صح العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب.

***