تغطية المحرم رأسه أو حلقه لسبب صحي وما يتوجب عليه
السؤال: إذا اضطر المحرم لتغطية رأسه أو حلقه لسبب صحي فماذا يتوجب عليه؟ [7/12]
الجواب [رقم: 110]:
متى كان الإنسان يشتكي رأسه لعلة يجدها في نفسه إذا كشف رأسه، واحتاج إلى ستر رأسه؛ فإنه يجوز أن يستر رأسه، ويفدي بما يجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لقول النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ». رواه البخاري[أخرجه البخاري (1814)، ومسلم (1201)]. ولا يبطل بذلك إحرامه ولا حجه، بل يكفيه عن حلق رأسه، أو تقليم أظفاره، أو لبس المخيط من القميص والسراويل، بأن يفديه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. وكل هذا على التخيير، وحجه صحيح، أما تغطية الفم لسبب صحي فجائزة ولا تؤثر في إحرامه. اهـ.
***