فهرست کتاب

يمين الطلاق والطلاق البدعي

يمين الطلاق والطلاق البدعي

السؤال: صاحب السماحة فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - حفظه الله -.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفيدكم بأنه وقع مني عدة طلقات على زوجتي، أولها قلت لأحد الإخوان أعطني شيئًا معلومًا لديك وإن لم تعطني فزوجتي طالق، ولم يعطني شيئًا مما ذكر، ولم يكن في نيتي الطلاق البتة، وكنت جاهلاً بالحكم، ثم وقع طلاق بعد مدة طويلة صار بيني وبينها خلاف طويل فطلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها، ولم أكن أعلم أهي في حيض أم لا أو في طهر جامعتها فيه، ورأيت من علامات الحيض حال إرسال متاعها، ثم طلقتها طلقة واحدة في طهر جامعتها فيه فبقيت عند أهلها حتى تاريخه، وكنت في هذه المدة وفي اليوم الذي وقع مني الطلاق فيه وهو تاريخ 22/5/1408هـ، مريضًا مرضًا مؤثرًا على حالتي النفسية بموجب خطاب مدير مكتب العمل الرئيسي بالوسطى بطلب الكشف علي المرفق صورته، وفي أثناء هذه المدة أشار عليَّ بعض الإخوان بأن أطلقها طلقة حتى تخرج من عدتها وتبين مني وقد تم ذلك... ولكنني بعد شفائي ورجوع حالتي النفسية الصحيحة اشتقت إلى أهلي وأولادي. فآمل إفتائي بحكم طلاقي هذا، وهل لي من رجعة؟ والسلام.

التاريخ: 20/11/1408هـ، الموافق: 4/7/1988م.

الجواب [رقم: 158]:

الحمد لله: بما أنه حضر لديّ/ سليمان بن عبدالرحمٰن من أهل حوطة سدير، وسألني عن طلاق مفرق صدر منه لزوجته/ هيا.

الطلاق الأول: أنه أراد شراء شيء فقال لصاحب الدكان علي الطلاق أن تبيعني فلم يبعه، فيعتبر هذا الطلاق يمينًا يكفر عنها بكفارة يمين.

الطلقة الثانية: أنه طلقها طلقة واحدة ولا يدري أهي طاهر أم حائض؟ فهذه طلقة وقد راجعها فيه.

الطلقة الثالثة: أنه طلقها في طهر جامعها فيه وراجعها، فهذه الطلقة غير واقعة لقول الله: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[سورة الطلاق، الآية: 1].

الطلقة الرابعة: غرني بعض الأصحاب حيث أشاروا عليّ بأن أطلقها فطلقتها هذه الطلقة ولم أراجعها وخرجت من عدتها، وأنا الآن نادم على كل ما وقع مني عليها وأريد الرجوع إلى زوجتي.

وحيث إن المرأة خرجت من عدتها، فتحل له بعقد جديد.

هذا ما لزم، وللمعلومية حرر كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***