فهرست کتاب

الحكم في مخلفات متوفى أجنبي له أم وولد دون البلوغ

الحكم في مخلفات متوفى أجنبي له أم وولد دون البلوغ

السؤال:

إلى حضرة النائب عن شركة نفط قطر المحدودة المحترم.

بعد التحية والاحترام...

كتابكم المؤرخ 31 يناير سنة 1958 وصل. عرفتم فيه بخصوص المتوفى لديكم المدعو يوسف أحمد مسقطي (كيودي رقم 4575) طلبتم مني الإفتاء عن خصوص مخلفاته، وذكرتم بأن له أمًّا في مسقط، وأن له ولدًا صغيرًا سنه دون البلوغ، وهو باق في حضانة محمد موسى في القصر، وأن المتوفى قد أصدر التوكيل منه إلى أخ له يسمى حارب بن أحمد يشتغل في مستشفى البحرين.

الجواب [رقم: 204]:

فبما أن الفتوى تتمشى على قدر السؤال وسلامته عن الاختلال، وكونه لا يوجد للمتوفى وارث سوى الأم والابن، فعليه؛ فإن طريق الحكم يوجب التحفظ على مخلفات الهالك ثم بيعها في سوق نفاقها وضم قيمة الأغراض إلى ماله من النقود عند الشركة وغيرها، ومن بعده ينظر في حاله وماله، فإن كان عليه شيء من الديون للناس يبدأ بتسليمها؛ وبعدها يكون للأم السدس والبقية للابن ينفق عليه منه تدريجيًّا في كل شهر إلا أن يتبرع المتكفل له بنفقته.

والحاصل أنه يباع الموجود من الأثاث ويعمل به كما ذكرنا، أما توكيله لأخيه فبيان حكمه موقوف على العلم بصورته، هل هو توكيل على ولده الصغير أو توكيل على التركة أو توكيل مطلق.

وفي الختام تفضلوا بقبول الاحترام.

(20/7/1377هـ) قاله قاضي قطر

***