الطلاق الثلاث في المجلس الواحد
السؤال:
التاريخ: 3/4/1407هـ، الموافق: 4/12/1987م.
حضرة فضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر الموقر، تحية طيبة. وبعد؛
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء:
رجل طلق زوجته وهو أول طلاق يحدث بينهما في حال غيظ وغضب ومشاجرة حدثت بينهما بالكلام، فتلفظ عليها: طالق ثلاث مرات، مع ذكر اسمها، ماذا يرى فضيلتكم في هذا الأمر، هل يثبت طلاقها أم له الحق في مراجعتها على سنة الله ورسوله؟
أرجو الإفادة من فضيلتكم، دمتم ذخرًا للأمة الإسلامية، والسلام عليكم.
مقدم الاستفتاء المطلق (ناصر محمد)
الجواب [رقم: 163]:
الحمد لله: للجواب عن السؤال فإن هذا الطلاق الواقع أول مرة ولو بذكر الثلاث أنه طلاق رجعي يبيح للزوج مراجعتها في عدتها؛ لكونه أحق بها، ولقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228] فلا يحرمها هذا الطلاق على زوجها بنص القرآن والسنة، فقد طلق أبو ركانة امرأته ثلاثًا فقال له رسول الله: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» [رواه أبو داود (2196)، وأحمد (2387) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]، وآخر من الصحابة طلق امرأته وحلف أخوها بألا يردها إليه فأنزل الله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228][رواه البخاري (5331) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه]. فهذا الطلاق بهذه الصفة متى راجعها زوجها في عدتها قبل أن تحيض ثلاث مرات فإن رجعته صحيحة لكون الطلاق الشرعي ثلاث طلقات في ثلاث أطهار، فإذا طلقها مرة واحدة ثم راجعها في عدتها فإنها زوجته ولا حاجة لاستئناف العقد، أما إذا تركها حتى خرجت من عدتها فإنها تحل له بعقد جديد، هذا حاصل ما نفتي به ونعمل بموجبه، والله يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***