فهرست کتاب

الطلاق للتهديد لا يقع وفيه كفارة يمين

الطلاق للتهديد لا يقع وفيه كفارة يمين

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الموقر رعاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أرجو أنكم بخير ورفاهية.

سبق أن وجهت إلى فضيلتكم سؤالاً، وحتى الآن لم أتشرف منكم بالجواب عليه، مما جعلني أعتقد أن الرسالة لم تصلكم، فهأنذا أعيد على فضيلتكم، راجيًا سرعة الجواب المدروس من الناحيتين الدينية والدنيوية:

2- لقد علمنا من رسائلكم أن الطلاق والتحريم من قبل الزوج لحمل الزوجة على شيء أو منعها منه يعتبران أيمانًا لها كفارة، ولا يقع طلاق ولا تحريم، فهل إذا أصبح الزوج جاهلاً مركبًا، متطرفًا، عنيدًا، غير مبال حتى بقطيعة الرحم، بحيث يمنع زوجته عن أقرب الناس لها بدون سبب شرعي، هل لا إثم على الزوجة من إتيان ما منعها إياه بدون علمه، ويكون الإثم عليه هو بسبب تعديه حدوده، ولا حرج على الزوجة؟

الجواب [رقم: 152]:

الجواب: هو أننا نحكم على من طلق زوجته بموجب اليمين، كأن يقول: إن خرجت من بيتي فأنت طالق، أو إن دخلت بيت آل فلان فأنت طالق، فهذا نحكم فيه بأن فيه كفارة اليمين، لكونه لم يرد طلاقها، وإنما أراد منعها، ومثله إذا قال: أنت عليّ حرام إن فعلت كذا. ففعلته، ففيه كفارة اليمين، لأن الله قال لنبيه: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ١قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ٢[سورة التحريم، الآيتان: 1- 2]. وسبب هذا حين حرم الرسول على نفسه جاريته مارية ليستبقي بذلك رضا زوجاته، وقيل: إنها نزلت في العسل الذي أسقته إحدى نسائه، لهذا يقول ابن عباس: من حرّم زوجته ففيه كفارة يمين، ثم قرأ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم، الآية: 2][انظر: تفسير الطبري (23/83 - 87)].

أما هذا الرجل الذي منع زوجته من زيارة أقاربها فإن مبنى النكاح على الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، فلم يمسك بالمعروف من حرّم على المرأة زيارة أقاربها، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي المنع من كون البيت محتفًّا بالشبهات فيمنعها بسببه، فمن واجبها طاعته في ذلك... وإذا لم يكن هناك شيء من الشبهات فإنه لا إثم عليها في زيارة أهلها بعلمه أو بغير علمه، إذ ليس محجورًا عليها في فعل البر والصلة.

***