فهرست کتاب

طلاق الحامل

طلاق الحامل

السؤال:

الحمد لله: حضر لدي الرجل المدعو/ عبدالله بن سالم من سكنة الدوحة (قطري الجنسية) فسألني قائلاً: إن لي زوجة تدعى/ مي، تزوجتها في البحرين ثم نقلتها إلى قطر فأوقعت عليها طلقة أولى وأرجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية وكانت خلالها حبلى، فقيل لي: إن هذا الطلاق غير صحيح وهي في حملها، فهذا صفة الأمر الواقع مني في خصوصه.

الجواب [رقم: 174]:

لذلك أفتيت بأن الطلاق الثاني الواقع عليها وهي حبلى يعتبر صحيحًا واقعًا موقعه، وإنها بوضع حملها تعتبر بائنًا منه بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها واختيارها، ومهر يسمى لها وبولي وشاهدي عدل، لكون هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى، وقد جعلت للغائبة حجتها وكل ذي حق على مستحقه.

وهذا للعلم كي لا يخفى.

1/3/1398هـ، الموافق: 8/2/1978م
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***