فهرست کتاب

الشفعة في كل ما لم يقسم

الشفعة في كل ما لم يقسم

السؤال:

إلى الأخوين الكريمين/ قاسم وعبدالله ابني درويش فخرو المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله.

استلمت كتابكم المؤرخ في 9/6/1392هـ، سألتم عن المشروح بضمنه، حاصله: أنكم اشتريتم بحكم الاشتراك مع بيت مصطفى ومنصور العريض نخلاً بالبحرين يتبعه أرض، لكل واحد منكم الثلث، وزعمتم بأن الأرض بيعت، وجرى توزيع ثمنها أثلاثًا على حسب الاشتراك، ثم إن منصورًا العريض توفي واشترى سهمه بيت مصطفى، وهو الثلث، بدون إشعار ولا علم منكم، فأعلنتم الشفعة منه، فزعم بيت مصطفى بأنه لا حق لكم فيه لا شرعًا ولا عرفًا، وسألتم عن حكم الشرع في ذلك... إلخ.

الجواب [رقم: 239م]:

فاعلم أن الجواب يتمشى على حسب السؤال، وأن الشفعة في مثل هذا الشقص المبيع تعتبر شرعية، لا يقدر أحد على إبطالها، وقد شرعها الله على لسان نبيه، فقد قضى رسول الله في الشفعة في كل ما لم يقسم، وروى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ» [هو في صحيح البخاري (2495)من حديث جابر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم اللفظ التالي]، وروى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال: «الشُّفْعَةُ حَقٌّ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ» [صحيح مسلم (1608) من حديث جابر رضي الله عنه] فهذه الشفعة شرعية، وتسمى قهرية، لكون الشافع يستحق أن يتملك بها الشقص المشفوع بدون رضا المشتري، فهذا الثلث الذي اشتراه بيت مصطفى تستحقون الشفعة فيه بقدر سهمهم من أصل الملك بحيث يكون مشتركًا بينكم وبين بيت مصطفى بالمشاطرة، ولا يمنع الشفعة كون المشتري مالكًا للثلث من أصل الملك، إذ الشفعة ثابتة لصاحب الثلث، سواء كان المشتري أو غيره، كما أنه لا يمنع الشفعة كون هذا الثلث بيع في جملة مخلفات المتوفى في سوق المزايدة، فإن الشفعة ثابتة بما بيع به من الثمن، فتشفع بقدر حقك من أصل الملك، وللمشتري قدر حقه، وهذا الحكم بهذه الصفة هو من الأمر المشهور عند فقهاء المذاهب الأربعة.

أحببت تعريفكم بذلك للعلم به، والباري يحفظكم.

(12/6/1392هـ، الموافق: 24/7/1972م)
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***