فهرست کتاب

حكم النذر بالحج

حكم النذر بالحج

السؤال: ما هو حكم النذر بالحج؟ [7/10]

الجواب [رقم: 108]:

سألته - يعني النبي ﷺ - امرأةٌ قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [أخرجه البخاري (1852) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على أن من نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن يحج، أو نذر أن يصوم عشرة أيام، أو أن يتصدق بكذا أو كذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه على نفسه، فلزمه الوفاء به. وقد مدح الله في كتابه الذين يوفون بالنذر. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [أخرجه البخاري (6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (3806)، وابن ماجه (2126) من حديث عائشة رضي الله عنها]. والنذر على الإطلاق مكروه، وليس بمحبوب؛ لأن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» [أخرجه البخاري (6692)، ومسلم (1639) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]. لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة، من الحج أو الصيام أو الصدقة، وجب عليه به الوفاء، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها]. وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، فهو الذي يُقضى عن الميت، لأنه بمثابة الدَّيْن الذي يتعين المبادرة بقضائه.

***