فهرست کتاب

كفارة اليمين

كفارة اليمين

السؤال: ما هي كفارة اليمين؟ [7/169]

الجواب [رقم: 248]:

أما كفارة اليمين فكما أخبر الله عنها؛ بأنها إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل مسكين مُد من البر أو الأرز. وإن عشى عشرة مساكين من طعامه الذي يأكله، أجزأه ذلك، فإن الله سبحانه ذكر الإطعام ولم يشترط التمليك.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كانت أنفع للفقراء[مجموع فتاوى ابن تيمية (25-82)]. وتقدر القيمة الكافية في الإطعام في هذا الزمان، بأربعة ريالات لكل مسكين، أو يكسو عشرة فقراء، رجالاً ونساءً الكسوة المعتادة، بأن يكسو المرأة ما يجزيها لصلاتها، أو عتق رقبة. فمن لم يجد ما يكفر به عن يمينه، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فهذه كفارة أيمانكم إذا حلفتم. اهـ. (هذه الفتوى قديمة ويتغير تقدير قيمة الوجبة بحسب الزمان والمكان).

***