حكم الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد، والطلاق أثناء الحمل
السؤال:
فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى لكم السعادة والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين. وبعد؛
فما قولكم في رجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحد وهو في غضب شديد وهي حامل ويعطيها حقها من المهر وغيره، ثم بعد شهور يريد مراجعتها إلى عصمته بعقد جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟
أفيدونا بذلك وجزاكم الله خير الجزاء.
الداعي إلى الخير/ فاروق جاويد من فارس.
الجواب [رقم: 166]:
إن الطلاق بالثلاث أو بالمائة في مجلس واحد، نعتبره نحن طلقة واحدة، وأنه يحق للزوج مراجعتها ما دامت حاملاً بدون عقد ولا غيره، أما إذا تركها ولم يراجعها حتى وضعت فإنها تحل له بعقد جديد، لقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228] أي: في مدة العدة. فهذا حاصل ما نفتي به في هذه القضية، والباري يحفظكم.
13/10/1425هـ، 1/7/1985م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***