فهرست کتاب

الأسئلة الموجهة من مجلة «المسلمون» بلندن إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والرد عليها

الأسئلة الموجهة من مجلة «المسلمون» بلندن إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والرد عليها

1– السؤال الأول الذي حاصله هو أن:

امرأة توفي عنها زوجها وتحصل على معاش شهري من الحكومة، فإذا تزوجت انقطع عنها، فما الحكم إذا تزوجت زواجًا إسلاميًّا سريًّا دون إشهار لهذا الزواج لتحصل على هذا المعاش... وهل يصح لها أن تحج وتتصدق ببعض هذا المال؟

الجواب [رقم: 336]:

أن هذه المرأة لا يحق لها أن تحتال في تناول هذا الراتب المقرر للأرملة الخلية عن الزوج، ثم تحتال سرًّا بالزواج السري وهو يخالف الزواج الشرعي، فما تناولته بعده فإنه حرام عليها حتى يصدر الإذن من الحكومة بإباحته لها بعد علمهم بزواجها؛ إذ بدون ذلك يعد من باب الخيانة، والله لا يصلح كيد الخائنين، ولا يجوز أن تحج بهذا المال أو تتصدق منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ[سورة البقرة، الآية: 267].

السؤال الثاني: بعض الأئمة يعقدون لمسلم على زوجة ثانية مخالفين بذلك القانون الإنجليزي الذي يمنع ذلك، فما هو الحكم الشرعي لهذا الزواج؟ وما موقف الذرية المولودة فيه ديانة، وما حقها في الميراث، علمًا بأن القانون لا يعترف بهم؟

الجواب [رقم: 337]:

إن لكل مقام مقالاً، ولكل سؤال جواب، فحكم الله نافذ ليس له دافع في أي مكان وفي أي زمان، فالتزوج بالثانية مع مراعاة التزام العدل بين الزوجتين هو جائز شرعًا، ومن عادة المدن التي يحصل فيها الاختلاط بين المسلمين وغيرهم من الأمم المخالفين أن يحصل فيها التسامح غالبًا، وترك كل مذهب يتمشى على حسب دينه وعقيدته، فمتى تم النكاح بالثانية بشروطه المعتبرة فإنها زوجة ثانية بالكتاب والسنة، وما حصل بينهما من الأولاد فإنه منسوب إلى أبيه وأمه.

أما كون القانون الإنجليزي لا يعترف بهؤلاء الأبناء والبنات لأبويهم الشرعيين، فإن ذلك ليس بمبطل لإلحاقهما بنسب أبويهما، بل هو من باب الغلبة والقهر الذي يبتلى به بعض الناس، ولا كلام في الغلبة والقهر؛ إذ هما خارجان عن نظام الحق والعدل، والحق أن هذه الزوجة ترث من زوجها كما يرث الزوج منها، وكذلك بنوهما وبناتهما... فهو حكم قطعي شرعي لا مجال للجدل في مثله.

السؤال الثالث: اشترت جماعة كنيسة لتحويلها إلى مسجد، وقد قصّرت الأموال معهم فاقترضوا من البنك بالربا، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل عدالة القائمين عليه جرحت أم لا؟ وهل يصح لمن لم يشارك في الإثم أن يكون عضوًا في لجنة تضم بين أعضائها جماعة ممن اقترضوا من البنك بالربا؟

الجواب [رقم: 338]:

أنه يظهر أن هؤلاء الجماعة المشتركين في بناء مسجد مكان كنيسة أن قصدهم حسن من كونهم اقترضوا من البنك بطريقة الربا من أجل أنهم يجهلون تحريم الربا، حيث تربوا في بلاد لا يعرفون فيها عن أحكام تحريم الربا، وقد تم المسجد بتمكينهم له بهذا القرض الربوي، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، وعلى المذكورين مراعاة التوبة من سوء عملهم ثم أداء الحق إلى أهله، وبذلك يتم حسن عملهم بحسن نيتهم وجهلهم بمحظور دينهم، ولا نقول بجرح عدالتهم مع حسن قصدهم وعملهم؛ إذ كل الناس يخطئون، وخير المخطئين التوابون، فلا يمنع من مشاركة أمثال هؤلاء - مع مراعاة الشريك لأمر شركائه - بأمر بالخير واجتناب فعل الشر من ربا وغيره.

السؤال الخامس: استخدام الهرمونات المقوية، علمًا بأن بعضها مستخرج من حيوانات قد لا تكون حلالاً، وما حكم الأولاد الناتجين عن هذا الطريق؟ وهل يثبت نسبهم للأب؟

الجواب [رقم: 339]:

أن هذه الأدوية على اختلاف أنواعها تستحيل من خبيث إلى طيب أشبه مجاري الفضلات في لندن؛ فإنها قد استحالت بعد معالجتها.

***