اليمين بالطلاق يمين مبتدعة
السؤال: بعض الناس لا يرضى باليمين بالله ويطلب الحلف بيمين الطلاق لاعتقاده أنه أقوى. [7/170]
الجواب [رقم: 250]:
اليمين المبتدعة، التي يجب اجتنابها فهي اليمين بالطلاق، الذي هو يمين الفُسّاق. تجد بعض الناس إذا حلف له خصمه بالله، قال له: ما أرضى حتى تحلف بالطلاق. واليمين بالله أعظم حرمة من اليمين بالطلاق؛ لأن اليمين بالطلاق معدودة من البدع.
وحيث إنه كثر الوقوع من الناس فيها، فإنه لا بد أن نتكلم عن الحكم فيه، فنقول:
من حلف بالطلاق على إنسان أن يدخل بيته، أو أن يأكل ذبيحته، فأصر المحلوف عليه على الامتناع، فلم يدخل البيت، ولم يأكل الذبيحة، فإنه لا ينعقد يمينه، وليس عليه كفارة لاعتبار أنه من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه؛ لأن من شرط وجوب الكفارة كونه يحنث مختارًا، وهذا قد حنث مكرهًا، فلا كفارة عليه.
ولو حلف إنسان بالطلاق على فعل شيء أو منعه، بأن قال: عليّ الطلاق أني لا آكل من طعامك؛ فأكل منه، أو قال: عليّ الطلاق أن لا آكل من ذبيحة تذبح لي فأكل منها، أو قال: عليّ الطلاق أن أعطيك هذا الشيء، فلم يعطه، أو قال: عليّ الطلاق أن لا تخرج زوجتي من بيتي، فخرجت بإذنه، ونحو ذلك من الكلام. فمتى حلف على ذلك فحنث في يمينه، فنحن نفتي بأنها لا تطلق امرأته، وإنما عليه كفارة يمين، لإلحاقها بالأيمان المكفرة.
كما حكى ابن القيم إجماع الصحابة على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا الحالف لم يقصد طلاق زوجته، وإنما أراد تأكيد ما حلف عليه من منع زوجته لا غير، أو لا يأكل من ذبيحة تذبح له رفقًا بصاحبه. فهو إنما يريد إكرام صاحبه وعدم تكليفه، فمتى ذبح الذبيحة وأكل منها، فإن عليه كفارة اليمين لا غير، وأكله من هذه الذبيحة أفضل من إصراره على الامتناع؛ لما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم. ولا تَطْلقُ زوجته.اهـ.
***