فهرست کتاب

الطلاق البدعي لا يقع

الطلاق البدعي لا يقع

السؤال:

حضرة سماحة الشيخ الفاضل قاضي المحكمة الشرعية بدولة قطر الموقر.

سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد؛

جئتكم مستفتيًا حول موضوع: رجل طلق زوجته ثلاثًا لم يذكر اسمها عند وقوع الطلاق بأن نطق أو لفظ عليها طالق، علمًا فقد كان الطلاق في حالة غضب حتى إنه فقد الذاكرة ولديه من هذه الزوجة تسعة أطفال.

أرجو من فضيلتكم التوضيح هل يستطيع المطلق مراجعتها شرعيًّا لكي يتمكن الأطفال من العيش تحت ظل والديهما دون التفرق، وما هو الذي يلزم على المطلق بحق الشرع، وتفضلوا.

مقدمه - سعيد بن حمد 13/2/1405هـ

الجواب [رقم: 171]:

الحمد لله: سألني الرجل/ سعيد بن حمد من سكنة وادي المعاول بسلطنة عمان عن طلاق وقع منه على امرأته سلمة، صفته - بزعمه - أنه قال لها في حالة غيظ وغضب منذ أكثر من سنة قال لها: طالق طالق طالق. وهي أم عياله، وقد أوقع هذا الطلاق من دون ترتيب وتهذيب وفي طهر جامعها فيه حسب زعمه، وقد اعترف أنه طلقها في زمن ماض ثم راجعها على حسب فتوى من أحد العلماء، لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق بهذه الصفة لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا، وأنه يباح له أن يعود إليها وتعود إليه على حسب نكاحهما السابق، فهي مباحة له، ولا يحسب هذا من الطلاق لكونه وقع على غير نظام شرعي، والله يقول: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[سورة الطلاق، الآية: 1]، أي: في قبل عدتهن ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[سورة الطلاق، الآية: 1]، فهذا الطلاق الواقع بالثلاث جميعًا وفي طهر جامعها فيه هو من التعدي لحدود الله، فلا يقع لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها].

لهذا أفتيت السائل بجواز مراجعته لزوجته ويتمتع بها حسب حالها السابق.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود
التاريخ: 14/2/1405هـ، الموافق: 7/11/1984م