حكم اتهام الشريعة بعدم مناسبتها لروح العصر
السؤال: علماء الاجتماع وضعوا أصولاً جديدة للعقاب.. وأصبحت العقوبات التي تنص عليها الشريعة غير ذات بال في نظرهم، بل إنهم يتهمونها بعدم مناسبتها لروح العصر؟
الجواب [رقم: 281]:
حاشا لله.. يكفي أنها من عند الله العليم بنفوس خلقه.. العالم بما يصلح أحوالهم.. ومهما ادعوا من العلم فهم جهلاء.. الأمن لا يستتب بالسجون.. ولا باستبدال حدود الله التي شرعها بعقوبات أخرى وضعها الناس تحت مسمى وهو «حماية المجتمع وصيانة أمنه».. الشريعة مبنية على محاربة الجرائم وعلى تقليلها.. لأن الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد.. فدعوى بعض الملحدين في الحكم بالقصاص، أو في الحكم بقطع يد السارق، أو جلد الزاني وشارب الخمر.. إنها عقول مريضة فاسدة لا تعرف الحق من الباطل.. فإن إقامة الحد بالقصاص من القاتل، وبقطع يد السارق لهو مما يضفي الأمان والاطمئنان على البلاد، ويردع كل من يفكر في تعكير صفو المجتمع وأمنه.. كما أن المضار الجزئية الفردية الناتجة عن مثل قتل القاتل أو قطع يد السارق تغتفر في جنب المصالح العمومية، وهذه قاعدة فقهية.. وقديمًا قالوا: (من مات في حق فالحق قتله). و(من أمن العقوبة أساء الأدب).
أما في ظل القوانين المدنية.. فمن يستطيع أن يدعي أن السجون قللت من انتشار الجرائم أو ردعت مجرمًا عن جريمته؟!
بل الأدهى من ذلك أن هذه القوانين المدنية كثيرًا ما تتيح للمجرم أن يفلت من جريمته بدعوى أن التفتيش باطل، أو أن القبض على المجرم تم دون إذن من السلطات المختصة، وهكذا حتى لو كان المجرم متلبسًا بجريمته!
***