فهرست کتاب

قسمة ميراث زوجة وأبناء بنين خمسة وبنات بنين أربع

قسمة ميراث زوجة وأبناء بنين خمسة وبنات بنين أربع

السؤال:

حضرة الشيخ القاضي عبدالله آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر... المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد، نرجوكم الإجابة على سؤالي هذا خطيًّا للاعتماد.

عن رجل كان معه ولدان، الأول خلف ولدًا وبنتين ومات، وبعد مدة توفى الولد الثاني وقد خلف أربعة عيال وبنتين، عاش الأولاد في رعاية جدهم والد والدهم وجدتهم زوجة جدهم، وبعد مدة توفي جدهم وقد أوصى بهم زوجته، وقد ترك ثروة لعيال عياله، والآن يريدون قسمتها كيف تقسم؟ نرجوكم الإجابة خطيًّا للاعتماد على ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

مقدمه: محمد ناجي... من اليمن.

الجواب [رقم: 205]:

الحمد لله، سألني رجل عن ميت توفي عن زوجة وأولاد بنين خمسة، وعن بنات بنين أربع، ويريد قسمة تركة المتوفى بموجب الأنصبة الشرعية.

الجواب: في هذه الحالة يعتبر أبناء وبنات الابنين بمثابة الأبناء للجدّ فتكون القسمة من ستة عشر سهمًا (16 سهمًا)، للزوجة (الثمن) سهمان (2 سهم)، والباقي - وقدره أربعة عشر سهمًا (14سهمًا) - يقسم بين الأولاد الخمسة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب الولد الواحد سهمان، ونصيب البنت الواحدة سهم واحد، وتتم القسمة بعد إخراج الدين إن وجد، أو الوصية بثلث وغيره، كما يخرج بقية صداق الزوجة المؤجل من أصل التركة؛ لأنه يعتبر بمثابة الدين على الميت.

فهذا حاصل القسمة في تركة المتوفى بين الورثة المذكورين.

18/2/1400هـ، الموافق: 6/1/1980م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***