القرض السكني مع اشتراط زيادة نسبة معينة كبدل إشراف المهندسين
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود - حفظه الله في الدنيا والآخرة -.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
أرجو التكرم من فضيلتكم بالإجابة على سؤالي المدون في هذه الورقة إجابة أستنير وأستفيد منها، وأرجو أن تكون مكتوبة ترسل مع حامل هذه الرسالة إليكم السيد/ هاشم، أو ترسل من قبلكم على عنوان كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء باسمي الموضح أعلاه، وجزاكم الله تعالى خير ما جزى عالمًا عن مجتمعه.
السؤال: شركة تمنح موظفيها أراضي سكنية أو تقرضهم مبلغًا من المال قدره [50+ راتب الموظف + 100000 ريال] وتخفض عنه عند السداد [20%] من ذلك المبلغ، إذا استمر في العمل لديها، مع أنها تطالبه بزيادة [5%] من المبلغ المقترض وذلك بدل إشراف المهندس على البناء وعمل الموظفين، والمشايخ عندنا منهم من أحل هذا القرض ومنهم من منعه، وكثير منا قد استفاد من هذه القروض، ومنا من هو مقدم عليها، لكنه متردد في أخذها لما سمع من التحريم من البعض، علمًا بأن البناء يكون حسب مواصفات متفق عليها لدى الطرفين بحيث لا ينقص عنها، أما الزيادة عليها فلا تمنع من الشركة. والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.
2/4/1407هـ محبكم الداعي لكم السيد عبدالرحيم بن السيد إبراهيم
الجواب [رقم: 230]:
إلى المحب الفاضل السيد/ عبدالرحيم بن السيد إبراهيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛
فإني استلمت كتابك الكريم وفهمت ما تضمنه من سؤالك القويم، وحاصله [شركة تمنح موظفيها أرضًا سكنية وتقرضهم مبلغًا من المال قدره (50 + راتب الموظف + 100000) ريال. وتخفض عنه عند السداد 20% من ذلك المبلغ إذا استمر في العمل لديها، مع أنها تطالبه بزيادة 5% من المبلغ المقترض وذلك بدل إشراف المهندس على البناء وعمل الموظفين].
والجواب: الذي يظهر لي من هذا السؤال أن الاتفاق بين العامل والشركة على هذه الصفة أنه حق يجب الوفاء به، والغامض فيه هو زيادة 5% من المبلغ، لكنها محسوبة عن بدل إشراف على البناء الخاص بالبيت، وهذا شرط مقابل عمل، وليس هذا من القرض المحرم.
أحببت التعريف بذلك للعلم به. ومن السهل أن تسأل كبار العلماء عن هذا الأمر الغامض، وفوق كل ذي علم عليم.
هذا ما لزم، مع إبلاغ السلام كافة العلماء والمشايخ، والباري يحفظكم.
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود