فهرست کتاب

حكم القسم بين الزوجات

حكم القسم بين الزوجات

السؤال: ما حكم القسم بين الزوجات؟ [7/131]

الجواب [رقم: 143]:

واجب المسلم العادل أن يراعي العدل في القسم بين زوجاته في المبيت والمقيل، وفي الكسوة والنفقة، إلا أن تسقط إحداهن حقها باختيارها، فقد وهبت سودة نوبتها وليلتها لعائشة[أخرجه البخاري (2593) حديث عائشة رضي الله عنها].

وليس من واجب القسم المساواة بين الزوجات في النفقة، فيجوز أن يخصص إحدى الزوجات بزيادة نفقته على حساب زيادات مصرفها في بيتها، لكونها تقصد لالتماس الصدقة، أو لأن لها عيالاً، ونحو ذلك. فهذا جائز، وليس من الجور في شيء.

ومن الجور وعدم العدل كون بعض الناس متى استجد له امرأة، ووقعت عنده بموقع المحبة والحظوة، هجر امرأته القديمة وقلاها وآذاها، وقطع صلته بها ومبيته عندها، وقطع نفقته عليها وعلى عياله منها بدون سبب يوجبه منها، ولم يزل ذلك دأبه بها إلى أن يبلى شبابها.

وهذا لا يجوز، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.

وكان النبي ﷺ يقول في المجامع العظام: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» [رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه في ذكر خطبته ﷺ في حجة الوداع بعرفة].

وكان يقول: «اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ، الْمَرْأَةِ الْأَرْمَلَةِ وَالصَّبِيِّ الْيَتِيمِ» [رواه ابن ماجه (3678)، وأحمد (9666) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالمَرْأَةِ» بإسناد حسن، ورواه البيهقي في الشعب (10542) عن أنس بن مالك رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره الشيخ وإسناده ضعيف جدًّا].

وكان يقول: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» [رواه الترمذي (3895)، وابن حبان في صحيحه (4177) عن عائشة رضي الله عنها].