فهرست کتاب

النذر المشروع والنذر الممنوع

النذر المشروع والنذر الممنوع

السؤال: ما حكم النذر المشروع والممنوع؟ [7/173]

الجواب [رقم: 245]:

أما حكم النذر المشروع والممنوع: فلنعلم أن النذر ليس بمستحب، لكونه يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه. وقد قال النبي ﷺ: «النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» [رواه البخاري (6692)، ومسلم (1639) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]. فمتى نذر نذرًا مباحًا لزمه ما التزمه.

وهو إما نذر طاعة أو نذر معصية. فنذر الطاعة هو أن يقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي، أو تزوج ولدي، أو رجع فلان من سفره، أن أصوم لله كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصلي كذا وكذا. فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر.

وفي الحديث: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ» [رواه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (3806)، وابن ماجه (2126)، وأحمد (24075) من حديث عائشة رضي الله عنها].

ومثله من نذر أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتين فإنه يجب الوفاء به.

ومن عجز عن وفاء ما نذره من الصيام أو الحج وغيره، لكبر أو مرض ونحوه، أو عدم استطاعة، فإن عليه كفارة يمين، كما في الحديث: أن رجلاً يكنى أبا إسرائيل نذر أن يحج حافيًا، وأن لا يستظل، فأمره النبي ﷺ بأن يركب ويستظل، ويكفِّر عن يمينه[رواه البخاري (6704) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه: ويكفر عن يمينه].

ومن مات وعليه نذر من صلاة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقضي نذره عنه، فقد جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟. قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». رواه البخاري من حديث ابن عباس[صحيح البخاري (1852)].

وقال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه من حديث عائشة[صحيح البخاري (1952)، وصحيح مسلم (1147)]. وفسره الإمام أحمد بصوم النذر، فإنه الذي يجب قضاؤه.

أما نذر المعصية فهو كمن نذر أن لا يكلم رحمه، أو لا يسلم عليه، ولا على جاره، أو لا يدخل بيته، أو لا يأكل طعامه، أو نذر أن لا يزوج ابنته إلا بشخص لا ترغب البنت نكاحه، فلا يجوز الوفاء به؛ لحديث: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [رواه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (3806)، وابن ماجه (2126)، وأحمد (24075) من حديث عائشة رضي الله عنها].

***