تزويج الرجل ابنته بالدَّين يكون عليه
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:
المسألة الثانية: الرجل المدين الذي عليه دين حالّ ودين مؤجّل، فأوفى الدين الحالّ وبقي المؤجل، وعند حلول الأجل لم يجد وفاءً وكانت عنده بنت فقال الدائن: زوجني هذه البنت بما بقي لي من الدين، فزوّجه.
الجواب [رقم: 140]:
فهذا الزواج نراه صحيحًا إذا رضيت البنت به، وهو نظير استئجار موسى ابنة شعيب التي تزوجها على أن يرعى في غنمه ثماني حجج، أي: سنين ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾[سورة القصص، الآية: 27] فزوّجه وتمّم له عشر سنين، فهو زواج صحيح.
***