فهرست کتاب

حكم الحلف بغير الله

حكم الحلف بغير الله

السؤال: ما حكم الحلف بغير الله، كالحلف برأس فلان، أو الحلف بالرسول، وما حكم الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: أنا يهودي إن فعلت كذا؟ [7/172]

الجواب [رقم: 249]:

من الأيمان المبتدعة، الحلف بغير الله، كأن يحلف برأسه، أو برأس ولده، وحتى الحلف بالرسول لا يجوز، لحديث: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» [رواه البخاري (2679)، ومسلم (1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما].

وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ» [رواه أبو داود (3251)، والترمذي (1535) وحسنه، وأحمد (6072)، وابن حبان في صحيحه (4358)، والحاكم (7814) وقال: صحيح على شرطهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما].

وقال: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» [رواه أبو داود (3253)، وأحمد (22980) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه].

لأن الحلف بالله داخل في عموم العبادة التي لا تنبغي إلا ﷲ، ففي الحديث: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» [رواه أبو داود (3248)، والنسائي (3769) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

ومثله قول بعضهم: أنا يهودي إن فعلت كذا، أو أنا نصراني إن لم أفعل كذا، فهذه أيضًا من الأيمان المنكرة.

ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» [رواه البخاري (1363)، ومسلم (110) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه].

«وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» [رواه البخاري (6047)، ومسلم (110) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه].

وفي الحديث الآخر قال: «من قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» [رواه أبو داود (3258)، وأحمد (23006)، والحاكم في المستدرك (7818) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا»].

نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال.

***