فهرست کتاب

استفتاء حول شؤون مالية

استفتاء حول شؤون مالية

السؤال:

9/6/1400هـ، 24/4/1980م.

فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1– نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي على أساس الوضع الموجود (العملة الورقية)، أي إذا صاحبُ فلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.

2– مدى جواز أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي يشتري الدولار مثلاً بسعر نقد ويبيعه بربح، مثلاً المشتري بالسعر الحاضر 37,3 ريال (ثلاثة ريالات وسبعة وثلاثون هللة) ويبيعه 75,3 ريال (ثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة) مؤجل.

مقدرين لفضيلتكم إفادتنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح الرياض

الجواب [رقم: 229]:

من عبدالله بن زيد آل محمود، إلى المحب الفاضل عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح، حفظهما الله.

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته...

إني أرجو أن تكونوا بصحة وعافية، أحوالنا بحمد الله تسركم من كافة الوجوه. أوزعنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته.

أخي، أشرتم في الكتاب الموجّه إلينا إلى السؤال عن مسائل:

أحدها: إذا صاحب فلوس أودعها في البنك وأخذ عليها نسبة ربح مثلا: 10% أو أقل أو أكثر.

فالجواب: إن هذا التعامل بهذه الصفة يعدونه من ربا الفضل الذي حرم سدًّا لذريعة ربا النسيئة، لكون الإنسان متى احتاج إلى استدانة نقود بنقود إلى أجل مسمى معلوم، فإنه عند حلول الأجل سيكون عادمًا للوفاء فيرابي عليه البنك وهو نائم على فراشه، بحيث يرابي بالأصل وبالربح حتى يربو القليل فيعود كثيرًا، ومعلوم أن صاحب البنك ليس بهذه الصفة، فإنه يعطي أرباحًا 4% إلى 5%، ويبيعها بربح 10% أو أكثر. لكن العلماء رأوا سد الذريعة عن الربا مع صاحب البنك وغيره. وعلى كل حال فإنها معاملة سيئة بهذه الصفة.

السؤال الثاني: عن جواز أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي يشتري الدولار بسعر نقد، ثم يبيعه بربح. مثال ذلك كونه يشتريه بثلاثة ريالات وسبعة وثلاثين هللة، ثم يبيعه بثلاثة ريالات وخمسة وسبعين هللة مؤجل.

فالجواب: إن هذا التبليغ بهذه الصفة هو بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة على حد سواء؛ لأن هذه العملة الورقية على اختلاف أنواعها، ومنها عملة الدولار، فإنها بمثابة النقود من الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدًا بيد غير مؤجل.

فالذهب بالفضة يدًا بيد، وهكذا سائر العملات الورقية.

وهنا تبايع يفعله أهل نجد يقرب من هذه الصفة، وهو أن يبيعوا على الحرّاث أو الصعلوك طوابق خام أو أكياس عيش أو سكر إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها، ويسمون هذه المسألة بعقد التورق. ويقول شيخ الإسلام: إنه بيع دراهم بدراهم بينهما طوابق خام؛ لكون المستدين لهذا الخام إنما قصد بيعه وأخذ ثمنه، فكأنه باع دراهم بدراهم، لكن سائر المذاهب يجيزون هذا، فإذا اشتراها الدائن فإنها تسمى مسألة العينة التي ورد الحديث بذمها وتحريمها[انظر: سنن أبي داود (3462)، ومسند أحمد (5007) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]. وبعضهم يقول لغريمه عند حلول الدين: تعال استدن مني وأوفني، وهذا يسمى قلب الدين على المعسر، وهو من أربى الربا، بل هو نفس ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة، وإجماع علماء الإسلام على تحريمه بلا خلاف.

***