فهرست کتاب

وجوب نفقة الوالد على أولاده بعد الطلاق

وجوب نفقة الوالد على أولاده بعد الطلاق

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - المحترم - رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - الدوحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يرجى إفادة فضيلتكم بأننا نتلقى من حين لآخر طلبات كثيرة من نساء مطلقات، يطلبن من الوزارة مساكن مجانية ومساعدات اجتماعية لهن ولأولادهن بحجة أنهن مطلقات، والأزواج يتركون الأبناء معهن دون أن يقدموا لهم النفقات الضرورية أو يتولوا إعالتهم.

وحيث إن الأمر له صلة وثيقة بالشرع فإني أرجو فضيلتكم بإفادتنا عن حدود الشرع وحكمه في مثل هذه الحالات، فهل الأب هو الملزوم بإعالة أبنائه وتأمين السكن لهم عند حصول الطلاق بين الزوجين؟ أم أنه يجوز تخلي الأب عن إعالة الأبناء وترك إعالتهم على الأم المطلقة وسكنهم معها؟ وإلى أي سنة من العمر بالنسبة لكل من البنين والبنات يمكن إلزام الأب بإعالة أولاده وسكنهم عند طلاق الأم والتزوج من أخرى؟ وما هي الوسيلة التي يمكننا من خلالها إلزام الأب بإعالة أولاده وتأمين سكنهم عند انفصاله عن الأم؟ وهل يمكننا إحالة مثل هذه القضايا لفضيلتكم لتطبيق حكم الشرع وحدوده عليهم؟ أم بماذا تنصحون فضيلتكم ليتسنى لنا حل مثل هذه القضايا حلاًّ شرعيًّا عادلاً وحفظ حقوق الدولة والمواطنين؟

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق التحية والاحترام... (1 فبراير 1977م).

علي أحمد الأنصاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الجواب [رقم: 198]:

سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المحترم...

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ الدوحة.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ردًّا على كتابكم رقم 489/97 – وح/14هـ/161، تاريخ 1/2/1977م الذي أشرتم فيه أنكم تتلقون طلبات كثيرة من نساء مطلقات، يطلبن من الوزارة مساكن مجانية ومساعدات اجتماعية لهن ولأولادهن بحجة أنهن مطلقات، والأزواج يتركون الأبناء معهن دون أن يقدموا لهم النفقات الضرورية أو يتولوا إعالتهم. وتطلبون مني بيان حكم الشرع في ذلك موضوع.

فاعلم يا أخي أن الشرع الإسلامي قد فصل ذلك أحسن تفصيل، فحكم على المولود له (أي: الرجل) برزق أولاده وكسوتهم، ومن لوازم ذلك مسكنهم، فيجب على الرجل أن يقوم بواجبه من إسكان عياله الباقين في حالة الصغر حتى يستغنوا بمكسبهم، وهذا أمر واجب لا مندوحة فيه... حتى إن لم تبنِ لهم الحكومة مسكنًا، ولكن الناس قد ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم، فصار أكثر الجفاة الجهلة لا يبالون بعيالهم، ولا يقومون بواجب حقهم، وغاية عملهم أن يُحملوا المرأة، ثم يهملوها هي وأولادها، وقد صدر الحكم منَّا في قضايا متعددة بين الرجل وبين زوجته أو مطلقته أم عياله، حينما يريد أن يفر بالمسكن عن عياله ويتصرف فيه بالبيع أو التأجير، ولا يبالي بما يصيب عياله وأمهم التي تربيهم وتخدمهم، فحكمت ببقاء العيال وأمهم في البيت الذي بنته الحكومة فوق رؤوسهم، وأشعرنا الأب بأن البيت لم يبن لك وحدك، وإن العيال القصر العاجزين هم أحق بالسكنى فيه حتى يستغنوا بكسبهم، وعلى هذا الحكم أرجعنا كثيرًا من أمهات الأولاد إلى بيوتهم المبنية لهم، ومنعنا آباءهم من التصرف في هذه البيوت ما داموا مقيمين فيها في حال صغرهم، وعلى هذا جرى العمل مني بقضايا متعددة نرفق اليوم صورًا منها للاستفادة في هذا الموضوع، والباري يحفظكم.

(22/2/1397هـ، 10/2/1977م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***