فهرست کتاب

حكم عصب المرأة جبهتها لتمنع مس الخمار لوجهها

حكم عصب المرأة جبهتها لتمنع مس الخمار لوجهها

السؤال: تستعمل بعض النساء عصابة على جبهتها لتمنع مس الخمار لوجهها، فهل يجب ذلك؟ [7/12]

الجواب [رقم: 111]:

أما المرأة فإن إحرامها في وجهها؛ فلا تلبس البرقع، ولا النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب الذي يستعمله نساء الأعراب، إلا عندما يراها أحد من الرجال؛ فإنها تسدل الخمار على وجهها.

تقول عائشة: كانت إحدانا تكشف وجهها في إحرامها، فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها [أخرجه أبو داود (1833)، وأحمد (24021) بإسناد ضعيف]. فإن انتقبت المحرمة – أي: لبست النقاب على وجهها - وجب عليها أن تفدي عنه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ولا يجب عليها أن تستعمل العصابة على جبهتها لتمنع بها مس الخمار لوجهها، فهذا لم يثبت فعله عن نساء الصحابة. ولو فرض أن الخمار مس وجهها من أجل هبوب الهواء، أو غير ذلك، فإن هذا لا يضرها ولا يقدح في صحة حجها.

***