حكم الصيد بالبندقية
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:
— الجواب عن السلاح القديم: وأن أهله عندما يكيلونه للصيد بوضع اللحمة على متناول الصيد وهم يسمون الله في وضعها وعند كيل البندق لها.
الجواب [رقم: 260]:
فمتى صاد الصيد في مثل هذا فإن الصيد حلال، لأنه مما ذكر اسم الله عليه، وقد اتفق العلماء من القدماء على إباحة أكل الصيد الذي يصاد بالفتيل والبندق وبالرايفل[الرايفل: بندقية تستخدم للصيد في القرن الماضي والاسم مأخوذ من اللغة الإنجليزية Rifle]، وإن قتلها مباح شرعًا، لكونها قد وضعت على اسم الله، وتارة على الصيد باسم الله.
***