طلاق مريض الأعصاب، والطلاق في الحيض
الحمد لله: بما أن محمد بن ع، قطري الجنسية، سألني عن طلاق وقع منه على امرأته صيتة بنت س، صفته بزعمه: أنه وقع شجار بينه وبين ولده، قال: فحاولت أن أضرب الولد فحالت أمه بيني وبينه فقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عندي أعصاب لا أتمالك معها نفسي من شدة الغضب، فندمت حالاً على ما وقع مني وراجعت زوجتي في الحال، وهي أم عيالي، فأنا أشكو إلى الله حالي. وبسؤال المرأة صيتة أفادت بأن هذا هو سبب الأمر الواقع، فأوقع الطلاق عليّ وأنا حائض وهو لا يتمالك نفسه من شدة الغضب دائمًا، هذا حاصل ما تدّعي به، وثبت بما شهد به راشد بن بخيت بن عليان وحمد بن فهد القوبعي بأن الرجل محمد بن ع ندرك عليه خفة العقل حين وقع منه الطلاق ويشتد غضبه دائمًا على أهله، كما شهد علي بن حمد بن حنزاب بمثل ذلك.
الجواب [رقم: 162]:
لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق الأخير الواقع منه لا يعتد به ولا يحرّم زوجته عليه؛ لكونه طلقها في حالة ما يملك فيها نفسه وهي حائض، وقد ردّ النبي ﷺ زوجة ابن عمر عليه حين طلقها وهي حائض، فأمره بمراجعتها [رواه البخاري (5251)، ومسلم (1471) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]، وبناءً على سوء حالة هذا الشخص أفتيته بمراجعة زوجته وتبقى حلالاً له كحالتها السابقة من غير عقد ولا غيره.
وللمعلومية حرر كي لا يخفى.
(2/1/1403هـ، 19/10/1982م)
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***