فهرست کتاب

حكم شراء الدم لإسعاف المصابين في الحوادث

حكم شراء الدم لإسعاف المصابين في الحوادث

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود المحترم.

رئيس المحاكم الشرعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

لقد قمنا منذ حوالي سنتين بحملة نحث فيها الناس على التبرع بالدم محليًّا لإسعاف المصابين بالحوادث، ولكن من سوء الحظ فإننا لم نتمكن من الحصول على الكميات المطلوبة من المتبرعين، لذلك فإننا لا زلنا نشتري الدم من أمريكا، وهذا أمر نكرهه للأسباب التالية:

1– إن أغلب الذين يبيعون الدم في أوروبا وأمريكا مدمنون على الخمور والمخدرات ويبيعون دمهم للحصول على أموال لشراء مواد الإدمان، ونحن نكره أن ننقل دم هذا لمسلم ولكن الضرورة ترغمنا.

2– ظهرت في السنوات الأخيرة أمراض خطيرة في المجتمعات الغربية مثل مرض (الإيدز) القاتل الذي يمكن نقله عن طريق الدم، لذلك فالدم المستورد يعتبر خطرًا على حياة المواطنين.

3– الدم المستورد قد لا يصل في الموعد المطلوب، وقد نحتاج إلى كميات أكثر في حالات الكوارث.

ولقد قامت دولة الكويت بشراء الدم من المواطنين وأوقفت شراءه من الخارج، وهناك اتجاه مماثل في البحرين والإمارات العربية المتحدة، ونحن نود أن نقوم بشراء الدم محليًّا، ونود أن تتكرموا بإفتائنا في الأمر، أي: هل يجوز للمستشفى أن تشتري الدم من المواطنين لإسعاف إخوانهم أم لا؟

والجدير بالذكر أننا نقوم بفحص المتبرع بالدم للتأكد من أن أخذ الدم منه لا يضر بشيء.

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق الاحترام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور/ حجر أحمد حجر وكيل وزارة الصحة ومدير عام مستشفى حمد التاريخ: 11/4/1405هـ، الموافق: 2/1/1985م

الجواب [رقم: 325]:

الحمد لله: وبعد، فبخصوص السؤال عن شراء الدم من المواطنين لإسعاف إخوانهم والاستشفاء به من المرض الذي لا يقوم غير الدم مقامه.

الجواب: إننا لعلى دين كفيل بحل مشاكل العالم في هذا الزمان وفي كل مكان، وقد ذكر الله تحريم الدم في ثلاث آيات، وقال في ختام كل آية: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ[سورة البقرة، الآية: 173] فأباح سبحانه حقن الدم عند الضرورة حيث لا يقوم غيره من الأدوية مقامه.

وقد اتفق أهل الطب الحديث على نفعه في الجروح وغيرها خاصة في الحوادث التي ينزف صاحبها الدم الكثير فيتداركون خطر ما خرج منه بإعطائه كميات من الدم المناسب له، وما دام الأمر صريحًا بإباحته عند الضرورة فإنه يجوز شراؤه ممن لديه القدرة على العطاء، وذلك للعلاج به، على حد ما قيل: إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير.

مع العلم أيضًا أن التصدق به أفضل من بيعه.

ليكون معلومًا كي لا يخفى.

التاريخ: 25/4/1405هـ، الموافق: 16/1/1985م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود