حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع
السؤال: ما الحكم إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع؟ [7/29]
الجواب [رقم: 126]:
يسقط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت، وقد دفع رسول الله ﷺ منه إلى المسجد الحرام، فطاف طواف الوداع وقيل له: إن صفية قد حاضت. فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فقالت عائشة: إنها قد أفاضت قال: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ» [رواه البخاري (4401)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه]. فدل على أنه لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه لسقوطه عنها.
***