يمين الطلاق كفارته كفارة يمين
السؤال:
الحمد لله: بتاريخ اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب المحرم عام 1398هـ، الموافق: السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) عام 1978.
حضر الرجل/ جابر بن حنفي - مصري الجنسية - واستفتاني على صيغة طلاق حلفه على زوجته المسماة/ عديلة، قائلاً بلسانه: لقد قلت لزوجتي المذكورة - عليَّ الطلاق ما تبيتي الليلة في البيت، ولكنها باتت في البيت ولم تخرج منه.
الجواب [رقم: 173]:
فأفتيته بأن هذا اليمين هو يمين الطلاق وليس الطلاق الشرعي، وعليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أي: ما يقارب خمسين ريالاً تقريبًا، فهذا ما اعترف به الرجل على نفسه، وقد أجبته على ذلك.
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***