فهرست کتاب

حكم إقامة حد الخمر بناءً على تحليل الدم

حكم إقامة حد الخمر بناءً على تحليل الدم

أرفع لسمو نائب الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - حفظه الله - جواب سؤال:

حاصله: أنه توجد حوادث تصادم سيارات وحوادث تنجم عن السرعة الزائدة، ويتهم بعض السائقين بتعاطي شرب المسكرات التي ينجم عنها كثير من هذه الحوادث، لكنه بدون يقين عندنا في الظاهر، فهل يجوز تكليف هؤلاء السائقين بعرضهم على الأطباء لفحص دمائهم ليتبين لنا حقيقة المتعاطي للسكر وعدمه؟ وهل يكون قول الطبيب حجة في إقامة الحد على الشخص استنادًا إلى تصديق الطبيب في ذلك أم لا؟

الجواب [رقم: 341]:

إن الأحكام الشرعية والحدود المرعية كلها مبنية على الأفعال الظاهرة الجلية؛ لأن الله سبحانه قد تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات، فعرض هؤلاء السائقين على الأطباء لفحص دمائهم هو مما ينبغي ستره والتجاوز عن مثله، لكونه من التجسس المنهي عنه بالكتاب والسنة، والمعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وتقرير الطبيب بخصوصه من أنه يوجد به أثر سكر هو من الشبهات التي يجب درؤها؛ أي: دفعها وعدم رفعها، لقول النبي ﷺ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» [لم نجده بهذا اللفظ، وعند الدارقطني (3098)، والبيهقي (17059 - 17060) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ»، وإسناده ضعيف]، وفي حديث آخر أنه قال: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه الترمذي (1424)، والحاكم (8163) من حديث عائشة رضي الله عنها]، وهي نصوص صحيحة تقتضي وجوب الستر، وعدم البحث عن الأمور الخفية التي لا يتوصل إلى معرفتها والوقوف على حقيقتها إلا بفحص الدم، ولما قيل لابن مسعود: إن فلانًا يوجد في لحيته أثر الخمر قال: إنا قد نهينا عن التجسس[أخرجه أبو داود (4892)].

فالشارع الحكيم يحب لأمته ستر مساوئهم وعدم إشاعة الفاحشة عنهم.

فهذا حاصل الجواب عن السؤال الوارد علينا من سموكم، أحببت عرضه عليكم للعلم به والعمل بموجبه، لا زلتم موفقين لنفع الأنام والإحسان العام، والباري يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(12/3/1388هـ، 8/6/1968م) رئيس المحاكم الشرعية