فهرست کتاب

سكنى المطلقة الرجعية

سكنى المطلقة الرجعية

السؤال: هل تبقى المطلقة في بيتها لحين انتهاء عدتها أم تذهب لبيت أهلها؟ [7/191]

الجواب [رقم: 187]:

قال سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ[سورة الطلاق، الآية: 6] فأوجب الله سبحانه سكنى المطلقة في البيت الذي تسكن فيه عند زوجها، ما دامت باقية في عدته، حتى لو طال مكثها. وحرام على المرأة أن تخرج من هذا البيت؛ لأن النبي ﷺ قال: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [رواه أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (3532)، وابن ماجه (2031) من حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها] أي: حتى تتم العدة، وما يقوله بعض العوام من أن المرأة متى طلقت، فإنه حرام أن تبقى عند زوجها في بيته؛ فهذا خطأ، بل يجب عليها أن تبقى في بيت مطلقها ما دامت في عدته، ويجوز لها أن تتزين له، ويجوز أن ينظر إلى وجهها لعل الله يحدث في قلبه محبتها، والرغبة في مراجعتها، إذ الرجعية زوجية، فما دامت في العدة، فحكمها حكم الزوجة، إلا في حالة الجماع، فإنه متى جامعها فقد راجعها على ما بقي له من سنة الطلاق، ومن واجبه أن يشهد على رجعتها، كما أشهد على طلاقها. اهـ.