حكم الدم المنقول من جسد المسلم للكافر، والعكس
3– الدم الذي ينقل من جسم المسلم إلى جسم الكافر، أو من جسم الكافر إلى جسم المسلم.
فالجواب: أنه قد ثبت بطريق العلم نفع هذا الدم في نقله، وكونه يتدارك انهيار صحة المريض، والله سبحانه عند تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[سورة البقرة، الآية: 173]، فهذا الرجل من مسلم وكافر يعتبر بأنه غير باغ ولا عاد، فتجوز معالجته بنقل الدم؛ لكونه من الأمر الضروري الذي تنقلب فيه الميتة حلالاً في الأكل، والدم مباحًا في النقل؛ لأنه إذا ضاق الأمر اتسع[انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/92، وجمهرة القواعد الفقهية 1/215]، والمشقة تجلب التيسير[انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/88، وجمهرة القواعد الفقهية 1/211]، ولا فرق بين أن يكون المنقول إليه الدم مسلمًا من دم كافر، أو كافرًا من دم مسلم؛ لكون الدم في هاتين الحالتين صار حلالاً طاهرًا.