التأمين على السيارة
الجواب [رقم: 237]:
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم محمد بن عبدالعزيز آل عجيان، حفظه الله... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد؛
أخي: لقد استلمت كتابك الكريم، أشرت فيه إلى وفاة الولد بسبب انقلاب سيارة، أحسن الله لك فيه العزاء، وجزاك على فقده جميل الجزاء، ونسأل الله أن يرحمه، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجمعنا به في دار كرامته.
أشرت إلى السؤال عما يلزم بشأنه، وأن الولد رحمه الله مؤمن سيارته عند شركة التأمين، وقد توفي هو وخاله في هذا الانقلاب، وأن الشركة مستعدة بدفع عشرين ألفًا عن كل شخص، وقد امتنعت عن قبولها وقبضها خشية عدم حليتها فسألت عن ذلك.
فالجواب: اعلم يا أخي أن التأمين على السيارة والتزام الشركة لضمان ما يتلف فيها من نفوس وأموال جائز لا محظور فيه، فهذه الدية المعروضة عليك عن وفاته هي مباحة لورثته، والشركة تبذلها بطريق الرضا والاختيار، فأنت لا تتوقف في قبولها، والنبي ﷺ قال: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» [رواه البخاري (1473)، ومسلم (1045) من حديث عمر رضي الله عنه]، والحاصل أن العشرين ألفًا المعروضة عليك عن وفاته هي حلال لكم تنفقونها على أنفسكم وأيتامكم، ولنا مؤلف كتاب في هذا الموضوع سميناه «أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين» بيّنا فيه للعلماء إباحة مثل هذا التعويض، وأنه جائز.
أحببت تعريفك بذلك للعلم، والباري يحفظكم.
(16/9/1394هـ، 2/10/1974م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***