إفطار الجنود المرابطين في الخنادق إذا شق عليهم الصيام
السؤال: هل يجوز الإفطار للجنود المرابطين في حالة الاستنفار؟
الجواب [رقم: 72]:
أرفع لسمو الفاضل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد، حفظه الله بالإسلام وأسبغ عليه سوابغ النعم والإحسان. وبعد:
فقد وصل لي سؤال عن الجنود المرابطين وفي حالة استنفار، وإنهم يصيبهم مشقة زائدة على المعتاد من إطالة وقوفهم في الشمس أو في داخل الخنادق مما يزيد في مشقة الصيام عليهم فوق المعتاد، وأن الجواب يتمشى مع فحوى السؤال، فهؤلاء الذين يعانون المشقة الزائدة من الحفريات أو من الخنادق أو في الشمس فهذا أو أمثاله من العذر المبيح للفطر والقضاء من عدة أيامٍ أخر؛ لأن من قواعد الشرع أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد أفتى الفقهاء الحصّادين للزرع بأن يفطروا ويقضوا بدله من أيامٍ أخر، وكذلك الدواسون الذين يدوسون الزرع على الدواب فقد رخص لهم في الفطر لضرورة ما يقاسونه من الجهد والمشقة، ومثله الغواصون؛ فقد أفتى العلماء بالفطر في عملهم حتى لا يخسروا وقت كسبهم، ومثله فطر الحامل والمرضع فقد أفتوهما بالفطر ويقضون بدل ما أفطروا من أيام أخر، وهذا كله يتمشى مع قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 185] إذ مشقة هؤلاء تزيد على مشقة الحامل والمرضع والشيخ والكبير وسائر ما ذكرنا من مشقة الحصادين والدواسين.
أحببت تعريفكم بذلك للعلم به وتعميمه على الجهات المختصة، وأنتم أكرم من يوصف به، والباري يحفظكم.
التاريخ: 5/9/1406هـ، الموافق: 13/5/1986م
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
***