حكم النياحة على الميت
السؤال: [ما حكم رفع الصوت في البكاء ولطم الخدود وشق الجيوب؟ [7/107]]
الجواب [رقم: 53]:
عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ لعن النائحة[رواه أبو داود (3128)، وأحمد (11622)، والبيهقي في السنن الكبرى (7113) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف]. وهي التي تندب الميت، وتعدد محاسنه بصوت عال مع البكاء، كأن تقول: واكاسباه، وامُطعِمَاه، واحياتاه، وَازِينَتاه.
وقال: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تَقُوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» [رواه مسلم (934) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه].
وقد حرم رسول الله ﷺ ضرب الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعاء الجاهلية[رواه البخاري (1297)، ومسلم (103) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»].
قالت أم عطية: أخذ علينا النبي ﷺ في البيعة: أن لا ننوح[رواه البخاري (1306)، ومسلم (936)].
وقال ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» [رواه مسلم (927) من حديث عمر رضي الله عنه] يعني أنه يتألم في قبره من بكاء أهله عليه. أما البكاء الذي هو مجرد دمع العين، وحزن القلب، بدون رفع صوت، فهذا لا بأس به. فقد قال النبي ﷺ حين مات ابنه إبراهيم: «العَيْنُ تَدْمَعُ، وَالقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» [رواه البخاري (1303)، ومسلم (2315) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].
***