فهرست کتاب

حكم لبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة من الذهب أو الفضة

حكم لبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة من الذهب أو الفضة

السؤال:

إلى حضرة المحب الفاضل الشيخ عبدالحفيظ إبراهيم اللاذقي حفظه الله تعالى بالإسلام وأسدى عليه سوابغ النعم والإحسان، أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سرني وصول كتابك الشريف وفهمت ما تضمنه من سؤالك اللطيف.

هل يجوز للرجال أو النساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو غيرها من الذهب أو من الفضة؟

الجواب [رقم: 271]:

فالجواب: أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة مطلقًا لحاجتهن إلى التزين لأزواجهن؛ لحديث: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى[مسند أحمد (19503)، وسنن النسائي (5265)، وسنن الترمذي (1720)]، وروى الإمام أحمد أيضًا وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث علي رضي الله عنه قال: أخذ النبي ﷺ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» [مسند أحمد (750)، وسنن أبي داود (4057)، وسنن النسائي (5144)، وسنن ابن ماجه (3595)، وصحيح ابن حبان (5434)].

وورد أحاديث في معنى ذلك تدل دلالة جلية على تحريم استعمال الذهب في الأواني وفي التحلي به في مثل لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو غير ذلك من الاستعمالات.

فالمنع في قليل من الذهب وكثيره متحتم في حق الرجال، لما روى الإمام أحمد أن النبي ﷺ قال: «لا يحل من الذهب ولو كعين خربصيصة، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا» [مسند أحمد (27564) من حديث أسماء بنت يزيد أوله، وشطره الثاني عند أحمد (19718) من حديث أبي قتادة أو أبي موسى رضي الله عنهما. وروي في تنقيح التحقيق للذهبي (39/1)]، والخربصيصة قيل: هي الهنة التي تترائى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.

ولما رأى النبي ﷺ خاتم ذهب في يد رجل قال: «لا يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده» [رواه مسلم (2090) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

وقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ» [رواه أبو داود (4236)، وأحمد (8416) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

ولهذا صار من المتفق عليه عند الفقهاء منع الرجال من استعمال الذهب، حتى الصغار، فيحرم على أوليائهم تمكينهم من استعماله.

وقد جوز بعض الفقهاء - كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - استعمال الذهب في السلاح خاصة، كالبنادق والسيوف والخناجر، واستدلوا له بآثار، منها: أن سهل بن حنيف صاحب رسول الله ﷺ كان قبيعة سيفه[قبيعة السيف: طرف مقبضه] من ذهب، قيل: إن وزنها ثمانية مثاقيل. وفيه من الإرهاب وإظهار القوة للأعداء ما يجعله مباحًا فيه.

وجوزوا أيضًا جواز وضع السنّ من ذهب متى دعت الضرورة إليه، لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فأمره النبي ﷺ أن يتخذ له أنفًا من ذهب[رواه أبو داود (4232)، والترمذي (1770)، والنسائي (5161)، وأحمد (19006) من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه].

وما عدا هذا وذاك فالأصل فيه التحريم على الرجال، خاصة لورود النصوص في خصوصه.

وأما الفضة فيحرم على الرجال والنساء استعمالها في الأواني كالصحن والكأس والملعقة وسائر الاستعمالات في الأكل والشرب؛ لحديث حذيفة قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» رواه البخاري ومسلم[رواه البخاري (5837)، ومسلم (2067)].

وورد نحوه من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» [رواه البخاري (5634)، ومسلم (2065)].

أما استعمال الفضة للرجال في التختم أو السوار والساعة فجائز.

***