فهرست کتاب

استفتاء حول عملية تعقيم امرأة لمنعها من الحمل

استفتاء حول عملية تعقيم امرأة لمنعها من الحمل

السؤال:

حرم السيد أمير حسين علم الدين تبلغ من العمر حوالي سبعة وعشرين عامًا، مصابة بمرض الربو الشعبي (حساسية الجهاز التنفسي) مما يجعلها مريضة دومًا غير قادرة على التنفس في أكثر الأوقات، مشكلتها أن الله رزقها ثمانية من الأطفال، أكبرهم في حوالي العاشرة أو الحادية عشر من العمر، أي: أنها سريعة الحمل، لا تطيل فترة الرضاعة المعروفة، بل على استعداد للحمل حينما يكون الصغير ابن ثلاثة شهور، حالتها الصحية لا تتحمل أكثر من ذلك، رأى الطبيب المعالج أنه ينبغي أن تتوقف عن الحمل والولادة حتى تتمكن من تربية أطفالها الثمانية بارك الله لها فيهم وتتمكن من العناية بصحتها، زوجها يرفض عملية التعقيم الدائمة خوفًا من الوزر، وينسى أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا[سورة البقرة، الآية: 286]، والثمانية أطفال أكبرهم في حاجة إلى جهد جهيد من الأم والأب على السواء، ليس في المأكل والمشرب، فالناحية المادية ميسورة والرزق على الله، ولكن من الناحية التربوية، لضمان الوصول بهم إلى التعليم المناسب والمسؤولية الكاملة.

أرى أن عملية التعقيم هي خير علاج لهم، وبارك الله لهم في أولادهم ليكون كل منهم شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الخوف من الوزر، والسماح بزيادة الإنجاب فذلك فوق طاقة الأم الضعيفة، وهي المسؤولة عن خدمتهم ورعايتهم، والطرق المؤقتة لمنع الحمل مثل الحبوب والشريط لا تناسب هذه الأم؛ نظرًا لحالتها الصحية أولاً، وثانيًا لعدم ضمان هذه الحبوب واحتمال السهو والخطأ مما يؤدي إلى حمل تاسع، والأمر متروك لأولي الأمر من رجال الدين.

العيادة الشرقية للنساء الدكتورة ليلى

الجواب [رقم: 340]:

السلام على الدكتورة/ ليلى. بالعيادة الشرقية للنساء.

وبعد: فإنني أشرفت على البطاقة الصادرة من الدكتورة عن خصوص تشخيص مرض حرم المدعو/ أمير حسين علم الدين، وما يجب أن تعالج به ومنه، حيث إنها أم لثمانية رؤوس وإنها مصابة بمرض الربو الشعبي وضعف التنفس، وكون الطبيب قرر ذلك لتدارك الخطر عليها من التخلي عن الحمل بطريقة معروفة تمنع من نفوذ الحمل، غير أن زوجها يعارض في منع الحمل ويرى أنه لا يحسن فعله عن طريق الشرع.

الجواب: بما أن الضرورة تقدر بقدرها ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا[سورة البقرة، الآية: 233]. فمتى قرر الطبيب أن استدامة عافيتها وبقاء حياتها في قطع الحمل عنها فهذا جائز شرعًا، وليس فيه ما يؤثم فاعله ولا الزوج، ومن مصالحه استدامة تمتعه بها وهي صحيحة الجسم، وعندهما من العيال ما يكفي، وأكثر الناس يعمل مع زوجته من التمتع بها ما يمنع نفوذ الحمل معه، وعند سؤالهم عن ذلك نجيبهم بأنه متى رضي الزوج والزوجة بذلك فلا مانع لإباحته، أما إذا كان الخطر محققًا ومخوفًا فإنه لا مانع للمرأة من فعله، سواء رضي الزوج أو لم يرض، لأن فيه إنقاذًا لنفسها، واستبقاء لصحتها.

أحببت تعريفكم بذلك؛ كي لا يخفى. والسلام عليكم.

(15/2/1400هـ) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***