فهرست کتاب

الإخوة لأم من الرضاعة، والرضعتان لا تحرمان، وإنقاذ المرأة من الهلاك لا يحرمها

الإخوة لأم من الرضاعة، والرضعتان لا تحرمان، وإنقاذ المرأة من الهلاك لا يحرمها

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

المرأة التي أرضعت طفلاً أو طفلة من زوج ثم طلقها زوجها فتزوّجت بآخر وأتت بأولاد؟

الجواب [رقم: 147]:

فإن هؤلاء أولاد إخوة لأولئك الأولاد من الرضاعة، لكونهم رضعوا جميعًا من لبن امرأة واحدة، فانطبق فيهم حرمة الرضاع فكانوا إخوة لأم.

أما المرأة التي أتوها بطفلة فأرضعتها وأشبعتها مرة واحدة ثم عادوا بها إليها فأرضعتها ثانية.

فاعلم يا أخي: أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، فلا تحرم الرضعة والرضعتان، فهذا ظاهر مذهب الحنابلة.

أما الرجل الذي أنقذ امرأة من الهلاك في غرق وحرق فإنه لا يكون محرمًا لها بسبب الإنقاذ، وهذا بإجماع الفقهاء على ذلك.

***